تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

26

شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثالث : العوضان ، ويشترط فيها أُمور ( * ) : الأوّل : المعلوميّة ، وهي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر ( 1 ) ، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل ، وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا .

--> ( * ) بعض هذه الشروط راجع إلى الصحّة وبعضها راجع إلى النفوذ فيتوقّف نفوذ العقد الفاقد للشرط على إجازة من له الإجازة .