تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
99
شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
وقد يكون مورد الإجارة هو الإيصال ( * ) في ذلك الوقت ويشترط عليه أن ينقص من الأُجرة كذا على فرض عدم الإيصال ، والظاهر الصحّة في هذه الصورة ، لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » وغيره ، مضافاً إلى صحيحة محمّد الحلبي .
--> ( 1 ) الوسائل 19 : 116 / كتاب الإجارة ب 13 ح 2 . ( * ) إذا كان مورد الإجارة هو الإيصال فمع عدمه لا يستحق المؤجر شيئاً على ما اختاره ( قدس سره ) فلا معنى لاشتراط النقص ، وأما النص فمورده هو إيجار الدابة واشتراط النقص على تقدير عدم الإيصال ، وهو غير مفروض الكلام ، نعم على ما اخترناه يصح هذا الاشتراط على القاعدة .