تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

96

شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فاشتبه وصام يوم السبت . وإن كان ذلك على وجه الشرطيّة بأن يكون متعلَّق الإجارة الإيصال إلى كربلاء ( * ) ولكن اشترط عليه الإيصال في ذلك الوقت فالإجارة صحيحة والأُجرة المعيّنة لازمة ، لكن له خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ، ومعه يرجع إلى أُجرة المثل .

--> ( * ) إذا كان متعلق الإجارة هو العمل كان الاشتراط بمنزلة التقييد ، فإنّه يرجع إليه لباً وإنّما الاختلاف في اللفظ ، نعم يصح ما ذكر فيما إذا كان متعلق الإجارة الدابة وكان الإيصال أخذ شرطاً .