الشيخ الأنصاري

77

الوصايا والمواريث

الاختصاص بمن كان مملوكا له بتمامه ( 1 ) . ولو فرض الايصاء ، به على وجه يعرف ، أو [ كانت ] ( 2 ) قرينة تدل على دخول المملوك له كله أو بعضه ، ( دخل في ذلك من يملكه منفردا ، ومن يملك بعضه و ) لكن ( عتق نصيبه حسب ) لعدم الدليل على السراية الموجبة لتقويمه على الميت أو الورثة . أما على الميت : فلأنه حين تملكه للتركة لم يحصل منه إعتاق ، ولو حصل منه - كما في المريض إذا أعتق - قوم عليه ، وفي زمان حصول الانعتاق ليس للميت مال فينتفي اليسار المعتبر في السراية والتقويم . وأما على الورثة ، فلأنه لا وجه له إلا تخيل كون الوصية بعتق البعض المستلزم شرعا لانعتاق الكل بمنزلة إيجاد سبب إتلاف المال على الشركاء وإن حصل التلف بعد الموت ، فإن ذلك سبب للتغريم من أصل المال ، كما لو فعل ما أوجب الجناية بعد الموت . ويندفع بأن كون الفعل الصادر سببا للاتلاف فرع استلزام إعتاق البعض للسراية كيف انعتق ( 3 ) ، وهو أول الدعوى ، لما ذكرنا من [ أن من شرط ] ( 4 ) السراية ما كان المعتق حين الاعتاق موسرا ، وهو مفقود في المقام . والتحقيق : أنه لا ينبغي الاشكال في أن إعتاق بعض العبد أصالة ، أو نيابة كما في الوكيل يوجب السراية ، والوصي نائب عن الميت ، وأدلة السراية لا فرق ( فيها ) ( ق ) بين شمولها للوصي والوكيل في ترتب آثار الأفعال

--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : فلا يدخل البعض . ( 2 ) لم ترد في ( ق ) . ( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : كيف انعتق . ( 4 ) لم ترد العبارة في ( ق ) . ( 5 ) لم ترد في ( ق ) .