الشيخ الأنصاري
61
الوصايا والمواريث
الفصل الثاني ( 1 ) في الموصي ويعتبر فيه : كمال العقل ، والحرية . فلا تصح : وصية المجنون ، ولا الصبي ما لم يبلغ عشرا . فإن بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف ، لأقاربه وغيرهم على الأشهر ، إذا كان بصيرا . وقيل : تصح وإن بلغ ثمان ، والرواية به شاذة . ولو جرح الموصي نفسه ، بما فيه هلاكها ، ثم أوصى . لم تقبل وصيته . ولو أوصى ثم قتل نفسه قبلت . ولا تصح الوصية بالولاية على الأطفال ، إلا من الأب ، أو الجد للأب
--> ( 1 ) لم نقف على شرح هذا الفصل في النسخة الأصلية ، وقد أشار مرتب الأوراق إلى ذلك في هامش ( ق ) وإنما أوردنا هذا الفصل من الشرائع ( 2 : 244 - 245 ) تتميما للفائدة .