الشيخ الأنصاري

49

الوصايا والمواريث

( فرع ) ثم إن المصنف قدس سره . فرع على ما اختاره في أصل مسألة القبول من كونه ناقلا لا كاشفا أنه : ( لو أوصى بجارية وحملها لزوجها ) أو غيره ، ( [ وهي حامل منه ] ( 1 ) فمات ) الموصى له بعد الموصي ( قبل القبول ، كان القبول للوارث ، فإذا قبل ) انتقل المال إليه من حينه على مذهب المصنف ، و ( ملك الوارث الولد ) ملكا مستقرا ( إن كان ممن يصح له تملكه ، ولا ينعتق على الموصى له ، لأنه ) لم يملكه حال حياته لعدم قبوله ، و ( لا يملك بعد الوفاة ) بقبول وارثة القائم مقامه ، ( و ) لذا ( لا يرث أباه : لأنه رق ) حين موت أبيه ، ( إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ) بأن يكون من محارمه ، ( ويكونوا ) - الورثة - ( جماعة ) لم يقسموا الميراث ( فيرث ، لعتقه قبل القسمة ) من جميع التركة ، عدا حق القبول الذي لا يجوز

--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) والشرائع