الشيخ الأنصاري
202
الوصايا والمواريث
والأخبار ( 1 ) المستفيضة الواردة في توقف الإرث على براءة ذمة الميت ، كصحيحة سليمان ( 2 ) بن خالد : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية المقتول : إنه يرثها المورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين " ( 3 ) . وفي المصحح عن عباد بن صهيب - الذي قيل فيه : إنه ثقة جليل ( 4 ) - عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل فرط في ( 5 ) إخراج الزكاة ، فلما حضره الموت حسب جميع ما كان فرط فيه مما يلزمه من الزكاة ، ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع ذلك إلى من يجب له ذلك ، فقال عليه السلام : جائز ، يخرج ذلك ( 6 ) من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة " ( 7 ) . وموثقة زرارة الواردة " في عبد أذن له سيده في التجارة ، فاستدان العبد فمات المولى ( 8 ) ، فاختصم الغرماء وورثة الميت في العبد وما في يده ، قال عليه السلام : ليس للورثة سبيل على رقبة العبد وما في يده من المال والمتاع ، إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا ، فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبوا كان العبد وما في يده من المال للغرماء ، يقوم العبد وما في يده من
--> ( 1 ) ليس في " ش " و " ص " و " ع " : الأخبار . ( 2 ) ليس في " ش " و " ص " و " ع " : سليمان . ( 3 ) الوسائل 17 : 393 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأول . ( 4 ) رجال النجاشي : 293 ، وتنقيح المقال 2 : 122 . ( 5 ) في " ش " و " ع " و " ص " : في ذكر إخراج . ( 6 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : ذلك . ( 7 ) الوسائل 6 : 176 ، الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 8 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : المولى .