الشيخ الأنصاري

183

الوصايا والمواريث

مسألة [ 3 ] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد ، وإلا فالربع ، والباقي لسائر الورثة . ومع عدمهم - عدا الإمام - ففي رد الباقي عليها ، أو كونه للإمام ، أقوال : ثالثها : الأول مع غيبة الإمام عليه السلام ، والثاني مع حضوره عليه السلام . وخيرها أوسطها ، للأصل ، لأن ثبوت الزائد عما فرض لها في الكتاب يحتاج إلى دليل ، ولا يعارض بأصالة عدم ثبوته للإمام عليه السلام ، لأنه إذا ثبت - ولو بحكم الأصل - عدم ثبوت وارث ومستحق لهذا المال ، ثبت كونه للإمام عليه السلام ، لما دل على أنه وارث مع عدم الوارث ( 1 ) ، وللأخبار المستفيضة ( 2 ) المعتضدة بفتوى الأكثر ، إذ لم يحك الأول إلا عن

--> ( 1 ) الوسائل 17 : 548 ، الباب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . ( 2 ) الوسائل 17 : 514 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج .