الشيخ الأنصاري

180

الوصايا والمواريث

من رواية صفوان عنه ( 1 ) ، مع اعتضادها بالشهرة ، وبرواية بكير ( 2 ) الموافقة لها من حيث المضمون . وبأن تخصيص الأب بالرد دون البنت - مع كونها أكثر نصيبا منه - ترجيح من غير مرجح ، وإنما انفرد بالرد مع عدم الأولاد ( 3 ) ، لعدم قريب آخر معه . اللهم إلا أن تعارض الروايتان بعموم ما دل على حكم حجب الإخوة للأم ( 4 ) حيث إنها ظاهرة في اختصاص المردود بالأب . ولو كان مع الأبوين أو أحدهما زوج أو زوجة كان لأحد الزوجين - مع عدم الولد - نصيبه الأعلى ، ومعه نصيبه الأدنى ، والباقي للولد ، فإن فضل عن فريضته ( 5 ) شئ - كما لو كانت بنتا واحدة - رد عليها وعلى أحد الأبوين ، ولو لم يف الباقي بفريضته ( 6 ) - كما لو كانتا بنتين - دخل النقص عليهما دون الأبوين وأحد الزوجين ، بالاجماع ، والأخبار المستفيضة الدالة على بطلان العول ( 7 ) ، والمصرحة بأن الأبوين والزوجين لا يدخل عليهم النقص عن سهامهم النازلة أبدا ( 8 ) .

--> ( 1 ) الفهرست : 341 . ( 2 ) الوسائل 17 : 464 ، الباب 17 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 6 . ( 3 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : الأول . ( 4 ) الوسائل 17 ، 454 ، الباب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد . ( 5 ) كذا في " ق " و " ص " ، وفي سائر النسخ : فريضة . ( 6 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : بفريضة . ( 7 ) الوسائل 17 : 421 ، الباب 6 من أبواب موجبات الإرث . ( 8 ) الوسائل 17 : 425 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث .