الشيخ الأنصاري

132

الوصايا والمواريث

كالديون والصدقات . الثالثة : يجوز لمن يتولى أموال اليتيم أن يأخذ أجرة المثل عن نظره في ماله ، وقيل : يأخذ قدر كفايته ، وقيل : أقل الأمرين ، والأول أظهر ) .