الشيخ الأنصاري
119
الوصايا والمواريث
الفصل الخامس في الأوصياء ( ويعتبر في الوصي العقل والاسلام ، وهل يعتبر ) في الوصي ( العدالة ؟ قيل : نعم ) وهو المشهور ، بل عن الغنية : الاجماع ( 1 ) ، ( لأن ) التسليط على مال في زمان لا ولي عليه يتوقف على كون المسلط عليه أمينا ، و ( الفاسق لا أمانة له ) للعلة المنصوصة في الآية ( 2 ) ، الموجبة للتثبت ، فإن ما أوجب عدم الاعتماد على خبره هو الموجب لعدم الاعتماد على جميع أموره ، وهو التعرض للندامة الحاصلة من الاعتماد عليه . ثم متعلق الوصية إن كان مال الورثة الصغار أو الكبار ، كان تولية
--> ( 1 ) لم يرد قيد ( العدالة ) في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 لكنه موجود في المطبوع ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 12 : 180 ، وفيها : ( ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا . . . الخ ) . ( 2 ) قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الحجرات : 6 .