تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

70

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 314 : إذا زاد في طوافه سهواً ، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصحّ طوافه ، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة ( 1 ) .