تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
65
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثانية : أن يقصد حين شروعه في الطَّواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الَّذي بيده ، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته ( 1 ) . الثالثة : أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الَّذي فرغ منه ، بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطَّواف ، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان ( 2 ) .