تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

61

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضاً ، وإن لم يتمكَّن من الإتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده ، استناب غيره ، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص ، والأولى إعادة الطَّواف بعد الإتمام ، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 385 / أبواب الطَّواف ب 32 ح 1 .