تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
58
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 310 : يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين ، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطَّواف فريضة وكان ما أتى به شوطاً أو شوطين ، وأمّا إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 30 . ( 2 ) الوسائل 13 : 380 ، 382 / أبواب الطَّواف ب 41 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 13 : 380 ، 382 / أبواب الطَّواف ب 41 ح 10 .