تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

48

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 305 : إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف ، والأحوط إتمام الطَّواف بعد تدارك ذلك المقدار ثمّ إعادته . والأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره ( 1 ) .