تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

45

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 303 : اعتبر المشهور في الطَّواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( عليه السلام ) ويقدّر هذا الفاصل بستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ، وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطَّواف من الحجر لا يتجاوز ستّة أذرع ونصف ذراع ، ولكن الظاهر كفاية الطَّواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً ، ولا سيما لمن لا يقدر على الطَّواف في الحد المذكور ، أو أنّه حرج عليه ، ورعاية الاحتياط مع التمكَّن أولى ( 1 ) .