تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
30
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
الثالث من الأُمور المعتبرة في الطَّواف : الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطَّواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطَّواف على الأحوط ( 1 ) .
--> ( 1 ) حكاه عنه في المختلف 4 : 213 . ( 2 ) الوسيلة : 173 . ( 3 ) المدارك 8 : 117 .