تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

315

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الاعراض أو غير ذلك ( 1 ) ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ( 2 ) . مسألة 400 : لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدية ، فلو تصدق بثلثه المشاع وأهدى ثلثه المشاع وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 171 / أبواب الذبح ب 42 .