تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
306
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 398 : ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة ، وإن كان الأحوط اعتبارها فيه ( 1 ) . مسألة 399 : الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه ، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً ، ولا بدّ أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح ، ولا يشترط نية الذابح وإن كانت أحوط وأولى ، كما لا بدّ من أن يكون الذابح مسلماً ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 28 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 17 . ( 2 ) الشرائع 1 : 295 .