تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
257
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 388 : إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط حكم بصحته إن احتمل أنه كان محرزاً للشرائط حين الذبح ، ومنه ما إذا شك بعد الذبح أنه كان بمنى أم كان في محل آخر ( 1 ) . وأمّا إذا شك في أصل الذبح ، فإن كان الشك بعد الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه وإلَّا لزم الإتيان به . إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالًا لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاء ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأ ذلك .