تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
249
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
ولا يجزئ من الضأن إلَّا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ( 1 ) . وإذا تبين له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 103 / أبواب الذبح ب 11 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 14 : 103 / أبواب الذبح ب 11 ح 4 .