تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
224
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
6 - أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها ويجزئ للنساء وسائر مَن رخّص لهم الإفاضة من المشعر في الليل أن يرموا بالليل ليلة العيد لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه ، والأحوط تأخير التقصير أيضاً ، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج إلَّا الخائف على نفسه من العدوّ فإنه يذبح ويقصّر ليلًا كما سيأتي ( 1 ) . مسألة 377 : إذا شك في الإصابة وعدمها بنى على العدم ، إلَّا أن يدخل في واجب آخر مترتب عليه ، أو كان الشك بعد دخول الليل ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 68 / أبواب رمي جمرة العقبة ب 13 . ( 2 ) في مصباح الأُصول 3 : 293 وما بعدها .