تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

190

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 370 : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه ، وإلَّا كانت عليه كفارة بدنة ينحرها في منى ، فإن لم يتمكن منها صام ثمانية عشر يوماً ، والأحوط أن تكون متواليات . ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكر ، فإن لم يرجع حينئذ فعليه الكفارة على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 14 : 35 / أبواب الوقوف بالمشعر ب 22 . ( 2 ) دليل الناسك ( المتن ) : 313 . ( 3 ) في ص 184 . ( 4 ) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 ، 24 وغيرهما .