تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
184
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 367 : يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ، فلو نام أو غشي عليه هناك في جميع الوقت لم يتحقق منه الوقوف ( 1 ) . مسألة 368 : الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب ، والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباً والوقوف في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلَّا أنه ليس من الأركان ، بمعنى أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه ، نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه . فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة ( 2 ) .
--> ( 1 ) راجع محاضرات في أُصول الفقه 2 : 139 وما بَعدها . ( 2 ) الوسائل 13 : 557 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 22 ، 23 . ( 3 ) في أوقات اليومية والنوافل ذيل المسألة [ 1180 ] .