تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

11

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 286 : إذا شكّ في الطهارة قبل الشروع في الطَّواف أو في أثنائه ، فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك وإلَّا وجبت عليه الطهارة والطَّواف أو استئنافه بعدها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 13 : 455 / أبواب الطَّواف ب 85 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 وغيره .