تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
167
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
مسألة 356 : إذا قصّر المحرم في عمرة التمتّع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، أمّا الحلق ففيه تفصيل ، وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتّع في شهر شوال جاز له الحلق إلى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر ، وأمّا بعده فالأحوط أن لا يحلق ، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد ( 1 ) .
--> ( 1 ) دليل الناسك ( المتن ) : 305 . ( 2 ) الوسائل 13 : 503 / أبواب التقصير ب 1 ح 1 .