تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

161

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 351 : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط ( 1 ) .

--> ( 1 ) الجواهر 20 : 454 . ( 2 ) في شرح العروة 28 : 466 . ( 3 ) التهذيب 5 : 158 ، الاستبصار 2 : 242 . ( 4 ) في التهذيب والاستبصار لم يستدل الشيخ إلَّا برواية أبي بصير . ( 5 ) الوسائل 13 : 510 / أبواب التقصير ب 4 ح 3 . ( 6 ) شرح العروة 28 : 360 المسألة 220 .