تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
100
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
صلاة الطَّواف وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتّع ( 1 ) ، وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطَّواف ، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخيّر في قراءتها بين الجهر والإخفات ويجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم ( عليه السلام ) والأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام ، فإن لم يتمكن فيصلي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط ، هذا في طواف الفريضة ، أمّا في الطَّواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً .
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 213 / أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4 وغيره . ( 2 ) الوسائل 13 : 423 / أبواب الطَّواف ب 71 ح 3 . ( 3 ) الوسائل 13 : 427 / أبواب الطَّواف ب 74 . ( 4 ) نفس المصدر .