تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
17
شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
الشرط الثّاني : العقل فلا يجب الحج على المجنون وإن كان أدواريّاً ( 1 ) نعم ، إذا أفاق المجنون في أشهر الحجّ وكان مستطيعاً ومتمكَّناً من الإتيان بأعمال الحجّ وجب عليه ، وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات ( 2 ) . الشرط الثّالث : الحرّيّة فلا يجب الحجّ على المملوك وإن كان مستطيعاً ومأذوناً من قبل المولى ( 3 )
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 39 / أبواب مقدّمات العبادات ب 3 ح 1 .