تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

97

شرح المناسك - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

مسألة 77 : من مات وعليه حجّة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدّين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك ، وإلَّا فهي للورثة ( 1 ) . ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحجّ ( 2 ) . مسألة 78 : من مات وعليه حجّة الإسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات ، بل من أقرب المواقيت إلى مكَّة إن أمكن وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 332 / أبواب الوصايا ب 29 ح 2 . ( 2 ) الشرائع 1 : 257 . ( 3 ) لاحظ النهاية : 283 ، المبسوط 1 : 301 ، الخلاف 2 : 255 المسألة 18 .