تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
83
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في الوصيّة بالحج [ 3169 ] مسألة 1 : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أُخرج من أصل التركة وإن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثّلث ، نعم لو صرّح بإخراجه من الثّلث أُخرج منه فإن وفي به وإلّا يكون الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري ( * ) والإفسادي لأنّه بأقسامه واجب مالي وإجماعهم قائم على خروج كل واجب مالي من الأصل ، مع أن في بعض الأخبار أنّ الحجّ بمنزلة الدّين ومن المعلوم خروجه من الأصل ، بل الأقوى خروج كل واجب من الأصل وإن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً ( * * ) ، وإن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثّلث ، وإن لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثّلث وجهان ( 1 ) ،
--> ( * ) مرّ أن الحج النذري يخرج من الثّلث ، وكذا الإفسادي ، ويختص الخروج من الأصل بحجّة الإسلام . ( * * ) مرّ خلافه [ في المسألة 3115 التعليقة 3 ] .