تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

79

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

وأمّا الحج المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز له أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكَّن من أدائه فعلًا ، وأمّا إن تمكَّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرّع عنه حينئذ أيضاً لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب ( * ) ( 1 ) . [ 3167 ] مسألة 26 : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ( 2 ) وإن كان الأقوى فيه الصحّة ، إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، وأمّا في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان النيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب ، لجملة

--> ( * ) هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله ( في عام واحد ) ، وأمّا قوله ( وإن كان الأقوى الصحّة ) فموقعه هنا .