تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

74

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3165 ] مسألة 24 : لا يجوز استئجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعاً وكانت وظيفته العدول إلى حج الإفراد عمن عليه حج التمتع ، ولو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول ويجزئ عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، من إطلاق أخبار العدول ومن انصرافها إلى الحاج عن نفسه ، والأقوى عدمه ( * ) ، وعلى تقديره فالأقوى عدم إجزائه عن الميت وعدم استحقاق الأُجرة عليه لأنه غير ما على الميت ، ولأنه غير العمل المستأجر عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 309 / 2 . ( * ) بل الأقوى هو الجواز والإجزاء بالعدول ، هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه ، وأمّا بالنسبة إلى استحقاق الأُجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذمّة استحق الأُجرة ، وإن كانت على نفس العمل الخاص فلا يستحقها إلّا بالنسبة .