تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

57

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3157 ] مسألة 16 : قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر من آخر في تلك السنة ، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا ؟ فيه تفصيل : وهو أنّه إن كانت الأُولى واقعة على العمل في الذمّة لا تصحّ الثانية بالإجازة ( * ) ، لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصحّ له إجازتها ، وإن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له ، جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله ( 1 ) ،

--> ( * ) بل تصح معها ، فإن الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأُولى ، وعلى جميع التقادير تصح الإجارة الثانية ، وكذا الحال في نظائر المسألة .