تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

54

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 3156 ] مسألة 15 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير بل ولا التقديم إلّا مع رضا المستأجر ، ولو آخر لا لعذر أثم ، وتنفسخ الإجارة ( * ) إن كان التعيين على وجه التقييد ، ويكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية ( * * ) ( 1 ) .

--> ( 1 ) البقرة 2 : 275 . ( 2 ) المائدة 5 : 1 . ( * ) هذا إذا فسخ المستأجر ، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجير بأُجرة المثل . ( * * ) مرّ أنّ الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد .