تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
98
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
في الحج ، وكذا لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس ، ولو أوصى أن يحج عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه ( 1 ) . [ 3174 ] مسألة 6 : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة وعيّن لكل سنة مقداراً معيّناً واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلًا وهكذا ، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها ( * ) في غير مجعولات الشارع ، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج وكون تعيين مقدار كل سنة بتخيّل كفايته ، ويدلّ عليه أيضاً خبر علي بن محمّد الحضيني وخبر إبراهيم بن مهزيار ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة وفي الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين ، وكلاهما من باب المثال كما لا يخفى ( 2 ) .
--> ( 1 ) الإستبصار 4 : 137 / 513 . ( 2 ) قد تعرّض سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه الشّريف ) تفصيل ذلك في معجم رجال الحديث 16 : 216 . ( * ) القاعدة في نفسها غير تامّة وعلى تقدير تماميتها تجري في المقامين من غير فرق .