تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

91

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة ( * ) ( 1 ) ، وإن تنازع المُلَّاك فيه يجري عليه حكم التداعي ، ولو ادّعاه المالك السابق إرثاً وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته ( * * ) وملك الواجد الباقي وأعطى خمسه .

--> ( 1 ) في ص 86 . ( * ) لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعى عن الأرض ، ولو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه ، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد وإن لم يكن مدّعياً ما لم يكن معترفاً بعدمه ، وبذلك يظهر حال التنازع . ( * * ) تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة ، نعم يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة ، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملَّك الواجد للباقي وإعطاء خمسه ، بل اللَّازم حينئذٍ التصدّق بما بقي ، فإنّ مقتضى حجّيّة البيّنة أنّه للمورث ، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به .