تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

68

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

محكوك مثلاً ويخرج خمسه ، وكذا لو اتّجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر ( * ) ثمّ أدّاه من مال آخر ( 1 ) ، وأمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج من غيره فالظاهر أنّ الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس .

--> ( * ) لا أثر للنيّة في المقام ، والحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج .