تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
55
شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2884 ] مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة ( 1 ) فهو لمالكها ( * ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرَج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المئونة ، لأنّه لم يصرف عليه مؤونة .
--> ( * ) هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً ، وإلَّا فلا يكون لمالك الأرض .