تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

36

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة ( 1 ) ، وبين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها ، ولا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ( 2 ) ذمّيّاً بل ولو حربيّا ، ولا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً وعاقلاً أو مجنوناً ( 3 ) ، فيجب ( * ) على وليّهما إخراج الخمس ، ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر ( * * ) على دفع الخمس ممّا أخرجه وإن كان لو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه .

--> ( 1 ) بل تقدم في ص 26 - 29 . ( * ) لا يخلو عن إشكال بل منع كما سيأتي . ( * * ) الحال فيه كما تقدّم في الزكاة [ في المسألة 2628 ] .