تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

30

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 15 : 99 / أبواب جهاد العدو ب 35 ح 5 . ( 2 ) حكاه في الجواهر 16 : 13 . ( 3 ) الجواهر 16 : 13 .