تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

26

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2879 ] مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي أو معاهد ( 1 ) أو نحوهم ممّن هو محترم المال ، وإلَّا فيجب ردّه إلى مالكه . نعم ، لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلاً مع المغصوب منهم . وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .

--> ( 1 ) انظر النهاية : 198 .