تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
19
شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2877 ] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها ( 1 ) ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة ( * ) . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
--> ( * ) الظاهر أنّه بحكم الأرباح .