تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

95

شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 2890 ] مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ( * ) ( 1 ) وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضاً ، فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس ، وإن ادّعاه أحدهما أعطي بلا بيّنة ، وإن ادّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه ، لقوّة يده . والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوّة إحدى اليدين .

--> ( * ) الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الذي هو محلّ الكلام ، وعليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً .