تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

83

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

والأحوط عدم القبول ( * ) ( 1 ) سواء صدّقه المولى أو كذّبه ، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم والبيّنة أيضاً كذلك سواء صدّقه العبد أو كذّبه . ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء ( * * ) ( 2 ) إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ( 3 ) ، والمرجع في صدق الشدّة العُرف ( 4 ) ، فيُشترى ويُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن .

--> ( 1 ) في ص 72 - 74 . ( * ) الأظهر القبول ، بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة ولم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى . ( * * ) فيه إشكال .