تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
47
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 2711 ] مسألة 13 : لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً ( 1 ) : فإن كانت العين باقية ارتجعها ، وكذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً بكونها زكاةً وإن كان جاهلاً بحرمتها للغني ، بخلاف ما إذا كان جاهلاً بكونها زكاةً فإنّه لا ضمان عليه ( * ) . ولو تعذّر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه ولم يتمكَّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً ( * * ) ، فعليه الزكاة مرّة أُخرى . نعم ، لو كان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه ، لا ضمان عليه ، ولا على المالك الدافع إليه .
--> ( * ) بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان . ( * * ) الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة ومن دون تقصير في الاجتهاد .