تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
29
شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته ( 1 ) وأمكنه بيع المقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه . بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمةً ، فالأحوط بيعها وشراء الأدون ( 2 ) . وكذا في العبد والجارية والفرس .