تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

48

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

والمدار في التمكَّن على العرف ( 1 ) ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ( * ) ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج .

--> ( 1 ) في ص 51 . ( * ) إذا كان الشكّ في التمكَّن من جهة الشبهة الحكميّة فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه وإن كان في محلَّه إلَّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة ، وإن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها ، إلَّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها .