تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

398

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطباً جاز ( * ) ( 1 ) . ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو غيره ( 2 ) .

--> ( * ) هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله .